وٍرٍدُة آلخٍلدُ ( ـمستشارـالمنتدى )
وسام : عدد المساهمات : 8925 نقاط : 18917 لونك المفضل : المهنه : الموقع : فى عالم الهدوء توقيع : لاياس مع الحياة ولا حياة مع الياس
بطاقة الشخصية عارض: (0/0)
| موضوع: زكاة الفطرة وأحكامها 9/13/2009, 5:45 am | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بسم الله ارحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله الطيبن الطاهرين
مقتطفات من منهاج الصالحين سماحة السيد السيستاني دام ظله
وجوبها : * و يشترط في وجوبها البلوغ و العقل و عدم الإغماء و الغنى ، و الحرية * يستحب للفقير إخراجها أيضاً ، و إذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله * يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريباً أم بعيداً مسلماً أم كافراً ، صغيراً أم كبيراً ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه ممن يعوله و لو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل عنده ، و كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً ، و أما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال ، و لم تجب فطرته على من دعاه . * إذا كان شخص عيالاً لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع
جنس الفطرة : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد يتعارف عندهم التغذي به و إن لم يقتصروا عليه سواء أ كان من الأجناس الأربعة ( الحنطة و الش*** و التمر و الزبيب ) أم من غيرها كالأرز و الذرة ، و أما ما لا يكون كذلك فالأحوط عدم إخراج الفطرة منه و إن كان من الأجناس الأربعة كما إن الأحوط أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب و يجزي دفع القيمة من النقدين و ما بحكمهما من الأثمان ، و المدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، و بلد الإخراج لا بلد المكلف .
مقدار الفطرة: المقدار الواجب صاع و هو أربعة أمداد و قد تقدم أن تحديد المد بالوزن لا يخلو عن إشكال و لكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو فيكون مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات .
وقت اخرجها : * تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور و يجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد و الأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، و إذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مر في زكاة الأموال ، فإن لم يدفع و لم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط ـ وجوباً ـ الإتيان بها بقصد القربة المطلقة . * الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، و إن كان الأحوط استحباباً التقديم بعنوان القرض . * يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها و في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه و بين الزكاة إشكال ، و كذا جواز عزلها في مال مشترك بينه و بين غيره و إن كان ماله بقدرها
بعض احكام زكاة الفطرة : * إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، و إن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال . * يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه و إن كان في البلد من يستحقها ، و الأحوط لزوماً عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه ، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر
مصرفها : * الأحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء و المساكين مع استجماع الشرائط المتقدمة في زكاة المال * تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، و تحل فطرة الهاشمي على الهاشمي و غيره ، و العبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، و إذا كان المعيل هاشمياً و العيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي . * يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، و الأحوط استحباباً و الأفضل دفعها إلى الفقيه . * يستحب تقديم الأرحام و الجيران على سائر الفقراء ، و ينبغي الترجيح بالعلم ، و الدين ، و الفضل
وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم للخير القبول
| |
|
الحلم الجميل بـ نبضْ أحلآمي { أعِيش ’
وسام : عدد المساهمات : 1756 نقاط : 8234 لونك المفضل : المهنه : الموقع : فٍـيًـ آلآحِـ ـلآمٍـ آَقٍِـرٍآء رٍوٍآيًـآتِـ وٍ آجَـلسِـ عُـلىٍ آلنٍـتِـ توقيع : ليًـسِـ آلسِـَقٍِـوٍطَ هُـوٍ طَرٍيًـَقٍِـ آلَفٍـشُـل لوٍ هُـوٍ گذِآلگ لمٍـآ سِـَقٍِـطَ آلمٍـطَرٍ
| موضوع: رد: زكاة الفطرة وأحكامها 9/13/2009, 9:28 pm | |
| | |
|