منتدى الخلد الثقافي ،،،
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اهلا وسهلا بك يا زائر في منتديات الخلد الثقافي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام الصوم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وٍرٍدُة آلخٍلدُ
( ـمستشارـالمنتدى )
( ـمستشارـالمنتدى )
وٍرٍدُة آلخٍلدُ


دعــاء دعاء

وسام وسام : اداري  مميز
كبار الشخصيات
عدد المساهمات : 8925
نقاط : 18868
لونك المفضل : بنفسجي
المهنه : طباخ
انثى
الموقع : فى عالم الهدوء
توقيع : لاياس مع الحياة ولا حياة مع الياس
رساله sms لاتحرمني

بطاقة الشخصية
عارض:
أحكام الصوم Left_bar_bleue0/0أحكام الصوم Empty_bar_bleue  (0/0)

أحكام الصوم Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الصوم   أحكام الصوم I_icon_minitime8/23/2009, 4:22 am

بسمه تعالى


نذكر قبل الشروع في المسائل والأحكام بأن اصل المسائل طبقاً لفتاوى سيد الأساطين الخوئي قدس الله نفسه..

وتعليق على المسائل على راي السيد السيستاني دام ظله الوارف في حال اختلفا في مسالة ما..



الصوم

شرائط الصوم


يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط:

1- البلوغ: وإن كان يصح صوم غير البالغ إلا أنه لا يجب عليه.

2- العقل.

3- عدم الإغماء. ولو نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه.

4- الطهارة من الحيض والنفاس طوال اليوم, ولا يصح من الحائض والنفساء أن تصوما حتى لو كان الحيض أو النفاس في جزء من اليوم فقط.

5- الأمن من الضرر.

6- الحضر: بمعنى أن لا يكون في سفر يقصر فيه الصلاة كما مر, إلا في الاستثناءات الآتية في الفقرتين القادمتين. ويصح نذر الصوم المستحب في السفر.


وهذه الشروط تشمل الصوم المستحب أيضاً.


أما الصوم ثلاثة أيام في المدينة المنورة (أيام الأربعاء والخميس والجمعة) لقضاء حاجة ما فيصح حتى لو لم ينوِ إقامة رغم أنه في سفر.


ثبوت الهلال في شهر رمضان:


أ- يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق:

1- أن يراه المكلف نفسه.

2- أن يتيقن أو يطمئن بثبوته من الشياع ونحوه.

3- مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان.

4- شهادة رجلين عادلين على تفصيل.



ب- إذا ثبت الهلال في بلد فهو يكفي لصوم وإفطار الناس في كل البلدان التي تجتمع معه ولو في جزء من الليل.


السيستاني: لا يكفي بل لا بد من وحدة الأفق بين البلدين, بمعنى ملازمة الرؤية في البلد الآخر لقابلية الرؤية في بلد المكلف لولا المانع من جبل أو سحاب أو نحوهما.


جـ- يوم الشك:

وهو الذي لا يعلم هل هو يوم الثلاثين من شعبان أو الأول من شهر رمضان, فيصومه المكلف بنية أنه يصوم صوماً مستحباً أو قضاء عن يوم فاته, فإذا انكشف أثناء النهار أنه الأول من شهر رمضان عدل بنيته وأتم صومه, ولو انكشف ذلك بعد مضي الوقت يحسب له صومه من شهر رمضان ولا يجب عليه القضاء.

يوم الشك من شوال:

لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة, فلو لم يثبت شيء منها لم يجز الإفطار.


وسنعود بإذن المعبود للتتمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
وٍرٍدُة آلخٍلدُ
( ـمستشارـالمنتدى )
( ـمستشارـالمنتدى )
وٍرٍدُة آلخٍلدُ


دعــاء دعاء

وسام وسام : اداري  مميز
كبار الشخصيات
عدد المساهمات : 8925
نقاط : 18868
لونك المفضل : بنفسجي
المهنه : طباخ
انثى
الموقع : فى عالم الهدوء
توقيع : لاياس مع الحياة ولا حياة مع الياس
رساله sms لاتحرمني

بطاقة الشخصية
عارض:
أحكام الصوم Left_bar_bleue0/0أحكام الصوم Empty_bar_bleue  (0/0)

أحكام الصوم Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الصوم   أحكام الصوم I_icon_minitime8/23/2009, 4:24 am

نية الصوم:

أ- تجب نية الصوم لشهر رمضان قبل الفجر لكل يوم, وتكفي نية واحدة لكل الشهر.

ب- ولو نسي النية في شهر رمضان وتذكرها قبل الزوال ينوي ويتم الصوم (والاحتياط الوجوبي) أن يقضي ذلك اليوم.

السيستاني: القضاء احتياط استحبابي.


ومعنى النية الالتفات إلى صوم الغد, ولا يشترط التلفظ بالنية.

جـ- ولو نسي النية وتذكرها بعد الزوال في يوم شهر رمضان فعليه أن يمسك بقية اليوم وعليه القضاء.

د- لو نسي النية وتذكر قبل الزوال لصيام واجب غير شهر رمضان فعليه أن ينوي ويتم صومه ولا شيء عليه.

هـ- في الصوم المستحب تجوز النية في أي وقت قبل الغروب.

و- يعتبر في النية الاستمرار فلو قصد الإفطار أثناء النهار بطل صومه وإن لم يأتِ بشيء من المفطرات.


حكم الصوم للمسافر:

أ- من سافر بعد الزوال يجب عليه الصوم وليس عليه القضاء.

السيستاني: وجوب الصوم عليه احتياط وجوبي ولكنه صحيح قطعاً.

ب- من نوى السفر من الليل وسافر قبل الزوال جاز له الإفطار بعد تجاوز حد الترخيص, وعليه القضاء, إلا انه إذا لم يفطر في سفره وعاد قبل الزوال فيجدد النية ويتم صومه ولا قضاء عليه.

جـ- من لم ينوِ السفر من الليل وسافر قبل الزوال يتم صومه ثم يقضيه (احتياط وجوبي).

السيستاني: يجوز له الإفطار إذا تجاوز حد الترخيص, والأحوط وجوباً عدم صحة الصوم فيمن سافر قبل الزوال.


رجوع المسافر إلى موطنه أو محل إقامته:

أ- إذا رجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره ينوي الصوم ويكمل ولا شيء عليه.

ب- إذا رجع قبل الزوال لكنه أفطر في سفره فلا يجب عليه الصوم ولا يصح منه, وعليه القضاء.

جـ- إذا رجع بعد الزوال لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه وعليه القضاء.

حكم السفر في شهر رمضان:

يجوز السفر في شهر رمضان من غير ضرورة ويفطر حينها إذا تجاوز حد الترخيص كما مر. والسفر مكروه في شهر رمضان "إلا في حج أو عمرة أو غزو في سبيل الله, أو مال يخاف تلفه أو انسان يخاف هلاكه أو يكون بعد مضي 23 ليلة" فلا كراهة فيه.

إذا صام المسافر:

إذا صام المسافر جهلاً بالحكم وعلم بعد انقضاء النهار صح صومه ولم يجب عليه القضاء.

الصوم المستحب والواجب:

إذا كان على المكلف صوم واجب في حقه (كالقضاء عن نفسه أو صوم كفارة عن نفسه) فلا يجوز أن يأتي بصوم مستحب, وأما الصوم الواجب بالعرض كالنذر والاستئجار فجائز له .

السيستاني: إذا كان عليه واجب غير قضاء شهر رمضان يجوز الإتيان بصوم نافلة. وكذا يجوز قضاء فوائت الغير ولو تبرعاً وإن كان عليه قضاء, ولكن لا يصح نذر الصوم المستحب لمن عليه القضاء إلا إذا كان موسعاً بحيث يتمكن من الوفاء به بعد الإتيان بالقضاء.

الشيخ والشيخة:

الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الإفطار مع الكفارة عن كل يوم بمد من طعام كالرز مثلاً والمد يساوي ¾ كجم. ولا قضاء عليهما إذا تمكنا بعد ذلك, أما إذا تعذر عليهما الصوم فلا كفارة عليهما, ولا قضاء عليهما إذا تمكنا بعد ذلك.

الحامل قريبة الولادة:

أ- إذا خافت على جنينها جاز لها الإفطار ويجب عليها القضاء والفدية عن كل يوم بمد.

ب- إذا خافت على نفسها جاز لها الإفطار ويجب عليها القضاء ولا تجب الكفارة .

السيستاني: تجب الكفارة حتى في هذه الصورة.

ويجري هذا الحكم على المرضعة قليلة اللبن إذا لم توجد هناك مرضعة أخرى ترضع الولد بأجرة أو بغيرها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
وٍرٍدُة آلخٍلدُ
( ـمستشارـالمنتدى )
( ـمستشارـالمنتدى )
وٍرٍدُة آلخٍلدُ


دعــاء دعاء

وسام وسام : اداري  مميز
كبار الشخصيات
عدد المساهمات : 8925
نقاط : 18868
لونك المفضل : بنفسجي
المهنه : طباخ
انثى
الموقع : فى عالم الهدوء
توقيع : لاياس مع الحياة ولا حياة مع الياس
رساله sms لاتحرمني

بطاقة الشخصية
عارض:
أحكام الصوم Left_bar_bleue0/0أحكام الصوم Empty_bar_bleue  (0/0)

أحكام الصوم Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الصوم   أحكام الصوم I_icon_minitime8/23/2009, 4:26 am

المفطرات

المفطرات عشرة وهي:


1-2: الأكل والشرب عمداً.


ويشمل ذلك المتعارف من الأكل وغير المتعارف (كأن يأكل قطعة ورق مثلاً) ويشمل بلع الأشياء الباقية من الطعام بين الأسنان فإنها تبطل الصوم. أما الأكل والشرب نسياناً فهو لا يبطل الصوم.


- الدواء بالتقطير في الأذن والعين لا يبطل الصوم.

أما في الأنف فإن علم أنه سيصل للجوف بطل صومه واذا لم يحرز الوصول ولكنه وصل إلى جوفه فلا يبطل صومه.


- وكذلك الإبرة فإنها لا تبطل الصوم سواء كانت في العضلة أو في الوريد.

أما المغذي فهو يبطل الصوم (احتياط وجوبي) .


السيستاني: المغذي والإبرة في العضلة أو الوريد لا تبطل الصوم.


- يجوز بلع الريق, ويكره تجميعه وبلعه.


- لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط إذا لم يصل إلى فضاء الفم أما لو وصل إلى فضاء الفم فيرميه خارجاً لا يبلعه (احتياط وجوبي) .


السيستاني: يجوز له ذلك


- يجوز استخدام السواك والفرشاة والمعجون, لكن إذا أخرج ذلك من فمه فلا يرده إلى فمه ما دام عليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد.


إذا تمضمض الصائم فوصل الماء إلى جوفه بغير اختيار فهنا ثلاث صور:


أ- إذا كانت المضمضة جزء من وضوء لصلاة فريضة فلا شيء عليه.


ب- إذا كانت المضمضة جزء من وضوء لصلاة مستحبة فعليه القضاء (احتياط وجوبي).

السيستاني: احتياط استحبابي.


جـ- إذا كانت المضمضة ليست جزء من وضوء فعليه القضاء.


السيستاني: على تفصيل في بعض الصور


3- تعمد الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد من المعصومين عليهم السلام.

السيستاني: على الأحوط وجوباً.

4- تعمد الارتماس في الماء بتمام البدن أو بالرأس فقط .

السيستاني: لا يبطل الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة.


5- تعمد الجماع الموجب للجنابة.


6- الاستمناء.


7- تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر .


السيستاني: يجب إتمامه في شهر رمضان كما يجب قضاؤه.

- ويختص ذلك بصوم شهر رمضان وقضاؤه.


- ولو كان عليه قضاء وأراد أن يقضيه يوماً معيناً لكنه بقي على الجنابة إلى الفجر غير عامد لا يصح منه القضاء في ذلك اليوم .


* السيستاني: يصح, والأحوط استحبابا أنه لا يصح.


- وكذلك تعمد البقاء على حدث الحيض أو النفاس فإنه يبطل الصوم وهذا مختص بصوم شهر رمضان فقط دون قضائه .


السيستاني: الأحوط وجوباً أنه يبطل حتى لو كان قضاء شهر رمضان. وإذا كان المرتكب للمفطرات غير الأكل والشرب والجماع جاهلاً قاصراً غير متردد في مفطريتها يحكم بصحة صومه.

إذا نسي الغسل:

إذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر بطل صومه وعليه القضاء إذا مضى عليه يوم أو أيام .


السيستاني: الأحوط وجوباً أنه يتم صومه بنية القربة المطلقة ثم يقضيه.


حكم المرأة المستحاضة للصوم:


أ- حكم المرأة المستحاضة القليلة حكم الطاهرة.


ب- أما في الاستحاضة الكثيرة فعليها أن تغتسل الأغسال النهارية والليلية (غسل الفجر, وغسل واحد للظهر والعصر, وغسل واحد للمغرب والعشاء) (احتياط وجوبي) .


السيستاني: احتياط استحبابي.


ملاحظة: لا شك أنها مطالبة بالأغسال للصلاة.


جـ- أما في الاستحاضة المتوسطة فالأحوط استحباباً توقف صحة صومها على غسل الفجر.


8- تعمد إدخال الغبار الغليظ أو غير الغليظ في الحلق على الأحوط وجوباً.


السيستاني: على الأحوط وجوباً في الغليظ ما لم تجتمع الأجزاء الترابية بمقدار يدخل في حلقه بحيث يصدق الأكل عرفاً, فلو اجتمعت بهذا النحو فلا يجوز, أما غير الغليظ فلا بأس به.


والأحوط وجوباً الاجتناب عن البخار أو الدخان الغليظ أيضاً.


السيستاني: إذا اجتمعت أجزاء الماء يجب الاجتناب عنه وإذا لم تجتمع لا يجب.


9- تعمد القيء.


10- تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات.



انتهى الحديث عن المفطرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
وٍرٍدُة آلخٍلدُ
( ـمستشارـالمنتدى )
( ـمستشارـالمنتدى )
وٍرٍدُة آلخٍلدُ


دعــاء دعاء

وسام وسام : اداري  مميز
كبار الشخصيات
عدد المساهمات : 8925
نقاط : 18868
لونك المفضل : بنفسجي
المهنه : طباخ
انثى
الموقع : فى عالم الهدوء
توقيع : لاياس مع الحياة ولا حياة مع الياس
رساله sms لاتحرمني

بطاقة الشخصية
عارض:
أحكام الصوم Left_bar_bleue0/0أحكام الصوم Empty_bar_bleue  (0/0)

أحكام الصوم Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الصوم   أحكام الصوم I_icon_minitime8/23/2009, 4:28 am

أحكام المفطرات (الكفارات في الصوم):

أ- إذا ارتكب أحد المفطرات عمداً وجبت عليه الكفارة وهي :

تحرير رقبة.

أو إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من الطعام وهو ثلاثة أرباع كجم.

أو صوم شهرين متتابعين بأن يصوم الشهر الأول كاملاً ويوم من الشهر الثاني على الأقل ثم يصوم البقية متى شاء (#).

السيستاني: الكفارة تجب إذا ارتكب بعض المفطرات عمداً وهي: الأكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة.

(#) تجري هذه الكفارة في مخالفة العهد ايضاً.

والفقير: من لا يجد قوته وقوت عياله لسنة كاملة بالفعل أو بالقوة.

والمسكين هنا يشمل المسكين والفقير أيضاً, وعلى تعبيرهم "المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا".

ب- الإفطار بالحرام: إذا أفطر بشيء من المفطرات بالحرام فعليه الجمع بين الكفارات الثلاث بقدر إمكانه (احتياط وجوبي).

السيستاني: احتياط استحبابي
.

جـ- من ارتكب شيئا من المفطرات في صيام شهر رمضان فبطل صومه وجب عليه الإمساك بقية النهار ولا يجوز له ارتكابه ثانياً.

د- إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة وجبت عليه كفارتان (
السيستاني: على الأحوط وجوباً) وعزر بخمسين سوطاً, أما إذا كانت الزوجية راضية ولم يكرهها فعلى كل منهما كفارة ويعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطاً ( السيستاني: التعزير في هذه المسألة بما يراه الحاكم الشرعي.).

أحكام صوم النذر:


أ- إذا نذر صوم يوم معين جاز له أن يسافر إذا شاء في ذلك اليوم فيفطر ويقضيه ولا كفارة عليه.

ب- إذا نذر صوم يوم معين فأفطر فيه دون سبب فعليه القضاء والكفارة وهي كفارة اليمين (مخالفة النذر) كما يأي في أحكام النذر.

تكرر الإفطار:


1- لو أفطر في اليوم أكثر من مرة بنفس المفطر أو بمفطر آخر غير الجماع لم تجب عليه الكفارة إلا مرة واحدة.

2- لو أفطر بمفطر ثم أفطر بالجماع أو الاستمناء أكثر من مرة فعليه عن كل مرة كفارة .

التبريزي: على الأحوط وجوباً
.

*
السيستاني: لا تتكرر الكفارة بتكرار السبب حتى لو تكرر الجماع أو الاستمناء.

على من تجب الكفارة؟


الكفارة تجب على العالم بالحكم (أن هذا الشيء مفطر) وإن لم يعلم بالكفارة ولا تجب على الجاهل به أما لو كان يعلم أن شيئاً ما حرام – كالكذب على الله مثلاً – لكنه لا يعلم أنه يفطر ففي هذه الحالة تجب عليه الكفارة.

السيستاني: إذا كان عالماً بالحرمة غير عالم بأنه مفطر فلا تجب عليه الكفارة في هذه الحالة, و إنما تجب على العالم بالحكم (أنه مفطر) وإن لم يعلم بأن في ذلك كفارة وتجب الكفارة على الأحوط وجوباً على الجاهل المقصر الملتفت.

موارد وجوب القضاء:


1- الإفطار بشيء من المفطرات السابقة.

2- إذا أخل بالنية كأن لم ينو الصيام قبل الفجر أو نوى أثناء الصوم أنه سيفطر وإن لم يرتكب شيئاً من المفطرات المذكورة.

3- إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر وتبين طلوع الفجر حين إفطاره.

4- إذا أتى بمفطر معتمداً على شخص أخبره ببقاء الليل ثم تبين أن الفجر طلع حين إفطاره.

5- إذا أخبره شخص بطلوع الفجر لكنه أتى بمفطر زاعماً أن الشخص كان مازحاً ثم تبين أن الفجر كان طالعاً.

6- إذا أخبره شخص يعتمد عليه شرعاً بأن الشمس غربت فأفطر ثم تبين أنها لم تغرب فعليه القضاء. وفي نفس هذه الصورة لو كان الشخص لا يعتمد عليه شرعاً وجب على المفطر القضاء والكفارة.

7- إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب حينها يجب عليه القضاء. أما لو كان ذلك بسبب الغيم في السماء فإنه لا يجب عليه القضاء.

السيستاني: يجب القضاء, ولو كان شاكاً في دخوله (ليس معتقداً) وأفطر وجب عليه القضاء والكفارة, إلا إذا تبين له دخول الليل آنذاك فلا يجب.

إفطار التقية:


لو أفطر تقية قبل غروب الشمس أو قبل يوم العيد وجب عليه القضاء, ولو أفطر تقية بعد غروب الشمس وقبل زوال الحمرة المشرقية فالأحوط وجوباً القضاء.

أحكام القضاء:


أ- لا يشترط الترتيب ولا الموالاة في القضاء.

ب- الأحوط استحباباً أن لا يؤخر ما فاته في شهر رمضان إلى ما بعد شهر رمضان الآتي. فإذا أخره عمداً فعليه كفارة عن كل يوم بمد من طعام (كالأرز) والمد يساوي ثلاثة أرباع كجم, والاحتياط الوجوبي أن الكفارة تكون حتى لو لم يؤخره عن عمد.

السيستاني: فيما كان إفطاره عمداً فكفارة التأخير مبنية على الاحتياط الوجوبي.
جـ- لو كان سبب تأخير القضاء إلى ما بعد شهر رمضان الآخر هو المرض سقط القضاء وعليه الكفارة عن كل يوم بمد من الطعام (كالأرز) والمد يساوي ¾ كجم.

الإفطار في القضاء:


أ-إذا أراد يوماً ما أن يصومه قضاء جاز له أن يفطر قبل الزوال إذا كان يستطيع أن يقضيه في يوم آخر, ولا يجوز له الإفطار بعد الزوال.

ب- أما إذا تعين وجوب القضاء في يوم فلا يجوز له الإفطار لا قبل الزوال ولا بعده.

جـ- لو أفطر في الصورة (أ) بعد الزوال فعليه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم مد من طعام (ثلاثة أرباع كجم) فلو لم يتمكن صام بدله ثلاثة أيام, والأحوط أن تكون متتابعات.

السيستاني: لا يشترط التتابع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
وٍرٍدُة آلخٍلدُ
( ـمستشارـالمنتدى )
( ـمستشارـالمنتدى )
وٍرٍدُة آلخٍلدُ


دعــاء دعاء

وسام وسام : اداري  مميز
كبار الشخصيات
عدد المساهمات : 8925
نقاط : 18868
لونك المفضل : بنفسجي
المهنه : طباخ
انثى
الموقع : فى عالم الهدوء
توقيع : لاياس مع الحياة ولا حياة مع الياس
رساله sms لاتحرمني

بطاقة الشخصية
عارض:
أحكام الصوم Left_bar_bleue0/0أحكام الصوم Empty_bar_bleue  (0/0)

أحكام الصوم Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الصوم   أحكام الصوم I_icon_minitime8/23/2009, 4:30 am

والموضوع الأخير في مسائل الصوم هو:زكاة الفطرة

على من تجب؟

تجب على المكلف البالغ العاقل الحر الغني .

ملاحظة:الغني من يملك قوت سنته لنفسه وعياله بالفعل أو بالقوة, أي يملك ذلك بالفعل الآن, أو بالقوة أي له مصدر يزوده بِقُوته وعياله طوال السنة.

عمن يجب إخراجها؟

يجب إخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله (ينفق عليه) من الحاضرين والمسافرين سواء كانت نفقته واجبة عليه أو على غيره.فيدخل في ذلك الأبناء الذين ينفق عليهم والخادمة إذا كان ينفق عليها في بيته مثلاً, ولا تجب زكاة الفطرة على الجنين إلا إذا ولد قبل الغروب من ليلة العيد.

- فإذا لم يخرجها عنهم الذي ينفق عليهم غافلاً أو ناسياً وجب على كل واحد منهم أن يخرجها عن نفسه (احتياط وجوبي).التبريزي: احتياط استحبابي. ولو كان المعيل عامداً أو جاهلاً ملتفتاً فالاحتياط وجوبي.

مقدار الفطرة:

أربعة أمداد (3 كجم) تقريباً من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب (السيستاني: بل من القوت الشائع لأهل البلد سواء كان من الأصناف الأربعة أو غيرها.) أو غيرها (كالأرز) (والأحوط استحبابا الاقتصار على هذه الأصناف الأربعة الأولى) ويجوز أن يخرج بذلها نقوداً فينوي أن هذا المبلغ بدل 3 كجم من الأرز مثلاً لزكاة الفطرة.

متى تجب؟

أ- تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد, ولكن يجوز إعطاؤها للفقير بعد دخول شهر رمضان.

ب- من يصلي صلاة العيد عليه إخراجها قبل الصلاة. (احتياط وجوبي).

جـ- من لم يصل صلاة العيد يجوز له تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد.

د- إذا عزلها ولم يؤدها إلى الفقير وكان التأخير لقصد عقلاني (مقبول) جاز اداؤها بعد ذلك.

هـ- إذا لم يعزلها حتى زالت الشمس عليه أن يؤديها بقصد القربة المطلقة دون نية الأداء أو القضاء.

لمن تعطى؟

الأولى والأفضل إعطاؤها للحاكم الشرعي أو وكيله ويستحب تقديم فقراء الأرحام على غيرهم ثم فقراء الجيران, ولا يجوز نقلها من بلد إلى آخر (على الأحوط وجوباً فيما إذا وجد المستحق في البلد) وإن تقاربت البلدان ويجوز نقلها بين أحياء البلد الواحد.


وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الصوم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مراتب الصوم وأقسام الصائمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الخلد الثقافي ،،، :: الواحة العامة :: ۩ ڷيڪْن ږمضآڹ هذه آڷښنۂ مخټڷفاُ ۩-
انتقل الى: